لا شبهة جنائية فى العثور على جثة عامل بجوار السكة الحديد بأبو النمرس

أكدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، عدم وجود شبهة جنائية فى حادث مصرع عامل تم العثور على جثته بجوار السكة الحديد، وأفادت التحريات وأقوال شهود العيان، أن الضحية أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص والعثور على جثته بجوار السكة الحديد. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع عامل صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد. المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين ). وتنص المادة 244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;