حبس ربة منزل وابنها لاشتراكهما مع آخرين فى قتل زوجها بالوراق

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس ربة منزل وابنها وآخرين متهمين بقتل زوج الأول ووالد المتهم الثاني، بسبب سوء معاملته لهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها. وكان تلقى قسم الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص متأثراً بإصابته بعيار نارى بالرأس، وذكر نجله بأنه حال تواجده وأسرته بالشقة سكنهم فوجئ بدخول شخصين مجهولين للمنزل اصطحبه أحدهما إلى غرفة نومه التى يتواجد بها والدته وأشقائه، وتوجه الآخر وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" إلى غرفة نوم والده وسماعه صوت عيار نارى وفرا هاربين، وعقب ذلك عثروا على جثة والده مصابا بعيار نارى بالرأس وبعثرة بمحتويات الغرفة. بإجراء التحريات تبين أن زوجة المجنى عليه، ونجل المجنى عليه، عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية"، سائق "توك توك"، وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر المتهمان "زوجة المجنى عليه ونجله" أنه نظراً لسوء معاملة المجنى عليه لهما وتعديه عليهما بالضرب وإجباره للمتهم الثانى على العمل للمشاركة فى مصاريف المنزل عقدا العزم على التخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بالاتفاق مع أحد الأشخاص على التخلص من المجنى عليه مقابل تحصله على مبلغ مالى 500 ألف جنيه فاستعان الأخير بالعامل الثانى وسائق "التوك توك"وقام بإعداد قطعتى سلاح نارى (فرد خرطوش - فرد رصاص) والتوجه لمسكن المجنى عليه بإستخدام مركبة "التوك توك" لإرتكاب الواقعة. تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط (2فرد محلى"خرطوش - رصاص" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة - فرد خرطوش - 14طلقة مختلفة الأعيرة –2 هاتف محمول- طقم حلى فضة"قام بشرائهم من متحصلات الواقعة)وكذا ضبط مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهم الخامس "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.". وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;