جبروت ناشز.. حاولت الاستيلاء على أملاك زوجها وطردته للشارع عندما رفض

أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها تعرضه للتهديد على يد زوجته بعد زواج دام 20 عاما، وذلك عقابا على رفضه اقتراحها بتوزيع ممتلكاته عليها وأولاده الثلاثة وهو على قيد الحياة، وأكد: "زوجتي تتحكم فى كل ما أملكه منذ زواجي منها، لم أرفض لها طلب يوما، وفرت لها مستوي معيشي لائق، سافرت للخارج ومكثت 14 عام أشقي من أجل جمع أموال لها، وعندما عد لمصر وفضلت الاستقرار، بدأت ملاحقتي، ومحاولة إجباري على الخضوع لطلباتها بأن ترثني وأنا على قيد الحياة، ووضعت يديها على أرضي المقدرة بـ 5 مليون جنيه". وتابع: زاد عنفها ضدى، حتى أنها أقدمت على إقامة دعاوي ضدي لسرقة أموالى، وأطلقت ضدي اتهامات كيدية، وهددنى بالتخلص مني". وأشار الزوج ب.م.ف، البالغ من العمر 50 عاما، بدعواه بمحكمة الأسرة:" تعرض للعنف على يديها، والتهديد للتنازل عن حقي، وحاولت أن أصبر على تصرفاتها، وتحريضها لأولادي ضدي، وحرماني من الراحة والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى، ومحاولة دفعي لترك المنزل، إلا أنها فى النهاية طردتني للشارع وأقامت ضدي دعوي طلاق". وأضاف: "عندما تزوجتها كانت الظروف المعيشية لأهلها صعبة، تحملت جميع المصروفات حتى أوفر لهم نفقات الزواج التى من المفترض أن يدفعوها، وصبرت طوال سنوات طمعها فى ومعاملتى كبنك، والغربة وغيابي عنها وأولادي حتى لا تغضب مني ويستمر زواجي منها". وأكمل: "داومت على معايرتي بسبب غيابي رغم أنها التى ترفض رجوعي مصر، بسبب المستوي الاجتماعى الذي ترغب فى العيش به، وأنفقت على أسرتها من أموالى، وفى الأخير طرد للشارع بعد 20 سنه زواج " . يذكر أن المشرع المصري سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا. ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال .



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;