إنقضاء دعوى اتهام مندوب مبيعات باختلاس 180 الف جنية بالتصالح

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة، وسكرتير رجب شعبان، بانقضاء دعوي اتهام مندوب مبيعات باختلاس 180 الف جنية من اموال شركته بالتصالح. وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة، في القضية رقم 8947 جنايات مصر الجديدة قيام " هاني .ا " 30 سنة مندوب مبيعات باحدي الشركات الخاصة، باختلاس 180 الف جنية، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات لجهة عمله والخاصة بالأرصدة المالية، وكان ذلك بطريقي وضع إمضاءات مزورة، كما استعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها المسئولي الإدارة المالية بالشركة جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها زورا وإعمال آثرها في ستر قيمة المبلغ الذي اختلسه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وكشف الشاهد الاول "أكرم . ي " محامي الشركة يشهد بأن الشركة جهة عمله قد اكتشفت حال جرد عهدة المتهم وجود عجز قارب 136 ألف جنيه قام المذكور باختلاسها من أموال الشركة دون ردها إليها حال عمله مندوبا للمبيعات بالشركة وأن تلك الوظيفة تمكنه من توريد منتجات الشركة. كانت نيابة شرق القاهرة قد قررت في وقت سابقة احالة المتهم للمحاكمة الجنائية. حدد الباب الرابع من قانون العقوبات ، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" ، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام ، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير. ونصت المادة 112 على ،"كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على ، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. و المادة 113 مكرر نصت على، "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;