حيثيات تخفيف حكم حبس قتلة نجل المذيعة مروة ميمى من 7 سنوات لـ6 أشهر

أودعت الدائرة 36 مستأنف جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، حيثيات حكمها بقبول استئناف المتهمين بقتل نجل مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر. وذكرت الحيثيات تفاصيل الواقعة بقيام "أ. س" و"م. خ" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كونهما طفلان بلغا من العمر 15 عاما ولم يبلغا الـ18 من عمرهما، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردي الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بأحرازه، وتسببا خطأ في موت المجني عليه "كريم هشام عبد التواب" وكان بسبب رعونتهم وعدم احترازهم، بان انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ممازحا به زملائه والمجنى عليه تم أخذه المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فاحدث به الإصابات التي أودت بحياته. وقالت الحيثيات إن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أن يكون الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو في محضر الجلسة أمام المحكمة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض واذا قدم الصلح من غير المجني عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص. وحيث إنه بما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالده وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشان التهمة الثالثة القتل، كما حضر أمام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجني عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشان التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه واعمالًا لنص القانون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح. وخلال جلسة الاستئناف أقر المتهمين بإرتكاب الواقعة، وطلب الدكتور حسنين عبيد، والمستشار إسماعيل بركه المحامي بالنقض، دفاع المتهم الثاني، بالبراءة لإلغاء القصد الجنائي لعدم علم المتهم بان السلاح هو سلاح ناري وانتقاء اركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانتفاء الركن المعنوي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر، وإلغاء الحكم المستأنف بشان ما قضى به عن التهمة الثالثة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;