الحكم فى دعوى عدم دستورية القانون المدنى بشأن تقسيم المال الشائع.. 8 مايو

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 مايو للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 77 لسنة 33 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948. وتنص المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه. كما تنص المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;