تعرف على حيثيات تبرئة مدرس من تهمة امتحان طالب مكان آخر بالثانوية

أودعت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها بإلغاء قرار مجازاة معلم منتدب كمشرف دور علي أعمال الثانوية العامة عام 2016 ، بالخصم 15 يومًا من راتبه، لما نُسب اليه من امتحان طالب مكان آخر متغيب، وجاء قرار الغاء المحكمة لعقابه بعد ما تبين براءته من التهمة. وقالت حيثيات الحكم، تبين أن الطاعن يشغل وظيفة معلم بمدرسة بإدارة جرجا التعليمية، وقد انتدب لأعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة بمدرسة أبو تشت الثانوية بنين، ونُسب إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي إذ تبين أنه أثناء تَسَلُّم كراسات إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية من لجنة تبين أن طالب بها تغيب عن أداء امتحان هذه المادة عام 2016، ورغم ذلك لم ترد في شأنه استمارة غياب، في حين إن الطالب قد حضر الامتحان ووردت كراسة إجابته رغم كونه غير مقيد بكشوف المناداة لعدم استحقاقه أداء الامتحان، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه. واستكملت الحيثيات، إنه ثبت أن الطاعن انتدب لعمل إشرافي بطبيعته، وواجباته محددة في الإشراف العام على الملاحظين، كل في لجنته يمارس فيها الدور الرقابي على الطلاب والدور الإداري المتعلق بإثبات الحضور أو الغياب وفقا لكشوف المناداة المتاحة لكل منهم ، والمقيدة فيها أسماء الطلاب الذين يحق لهم أداء الامتحان . ومن ثم يكون الطاعن حسب دوره الإشرافي مسئولا عما يتم تصعيده إليه من عقبات تواجه عملية الامتحان أو تعترض سبل أدائها في أجواء مناسبة، أو أن يتصدى لما يتكشف له من أمور تخرج عما يفترض في الامتحانات من انضباط وانتظام، فلا يُفترض أن يضطلع بواجبات كل ملاحظ في لجنته، ولم يكن بمقدوره وفقا لطبائع الأمور متابعة أعمال الملاحظين إشرافه خطوة بخطوة منذ بدء أعمال الامتحان في توقيت واحد، ففضلا عن مسئوليته عن عدد من اللجان بحكم علمه المنتدب إليه كمشرف دور، حسبما تبين بالأوراق، فإن حلوله محل كل منهم في متابعة دقائق الإجراءات إنما هو خروج على مبادئ التخصص في الأعمال والمسئولية الوظيفية لكل مسئول، فيحل المشرف والحال كذلك محل كل من هم تحت إشرافه في أعمالهم . ورأت المحكمة، اأن أخذ الطاعن بالجزاء عن إهمال أو تقصير اكتنف أعمال من هم تحت إشرافه على نحو كان يصعب تداركه أو ملاحظته في ظل تسلمه كامل عدد كراسات إجابة الطلاب باللجنة المذكورة، ولم يكن من المتصور قطعا أن يكون تمام عدد تلك الكراسات بسبب تغيب أحد الطلاب، وأداء طالب آخر الامتحان رغم عدم تضمين اسمه بكشوف المناداة، خاصة وأن ذلك الطالب الأخير لم يؤد الامتحان منتحلا اسم هذا الطالب المتغيب، وهو ما يرفع عن الأمر مظنة التواطؤ الجسيم الذي يسهل اكتشافه، فضلا عن أن أعمال تسديد الحضور والغياب إنما تكون قبل بدء الامتحان مباشرة، ومن المعلوم بالضرورة أن الامتحانات في اللجان كافة تبدأ في التوقيت ذاته، مما يستحيل معه على الطاعن رقابة هذا الإجراء في اللجان كافة تحت إشرافه في التوقيت ذاته، وإنما هو أمر موكل بالضرورة لملاحظ كل لجنة من لجان الامتحان، فمن ثم فقد انتفت في حق الطاعن المسئولية التأديبية عما نسب إليه . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;