بنص القانون.. مادة تستخدم لإعلان الشهود للحضور أمام قاضى التحقيق

الشاهد فى أى قضية قد يثبت تهمة على متهم وقد ينفيها، ويحضر الشاهد أمام قاضى التحقيق بعد إعلانه من النيابة العامة بواسطة أحد المحضرين طبقا للمادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية. ووضع المشرع نص المادة 111 من قانون الإجراءات، والتى تنص على: "تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة". وأضافت المادة: "لقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر". فيما أتاحت المادة 112 من قانون الإجراءات لقاضى التحقيق سماع أقوال كل شاهد على انفراد أو يواجه الشهود بعضهم لبعض. ونصت المادة 121 من القانون على، إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;