إعادة دعوى عدم دستورية حرمان الزوج من معاش زوجته حال زواجه بأخرى للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، إلى هيئة المفوضين لاستكمال تحضير الدعوى. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 39 دستورية البند رقم 3 من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتنص المادة 106 على أنه يشترط لاستحقاق الزواج المعاش ما يأتى: 1 - أن يكون عقد الزواج موثقًا. 2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: ( أ ) حالة الزواج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن. (ب) حالات الزواج التى تمت قبل 1/ 9/ 1975 3 - ألا يكون متزوجًا بأخرى. ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و113 بند (2) و114 فقرة ثانية. ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل".



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;