ضبط المتهمين بقتل مواطن بالإسكندرية بسبب منعهم من الصيد

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفـى كان متوجهاً لعمله. تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"). عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد قام المجنى عليه وبصحبته (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجنى عليه للسماح لهم بالصيد فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته. وأرشدوا عن (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات - السيارة وأدوات الصيد المشار إليها) كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجنى عليه ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق فتم حبسهم 4 أيام. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



الاكثر مشاهده

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

جامعة القاهرة تنظم محاضرة تذكارية للشيخ العيسى حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"

;