جثة في مسقى مياه.. القبض على المتهم بقتل مواطن بالفيوم رميا بالرصاص

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالفيوم، وتم ضبط الجانى وبحوزته سلاحا ناريا وذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم، بالعثور على جثة شخص مجهول بمسقى مياه مجاور لأحد الطرق بدائرة القسم وبها رش خرطوش بأجزاء متفرقة. تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، توصل جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم). عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه وصديقه، فقام بإستدراجه بالإشتراك مع (3 آخرين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لمحل الواقعة بإستخدام سيارة المجنى عليه، بزعم معاتبته وصديقه وعقب وصولهم لمكان العثور على الجثة قام بإطلاق عدة أعيرة من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجنى عليه مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته، وأمكن ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم بما جاء بإعترافات المتهم المذكور أيدوها وقرر أحدهم بعلمه بإعتزامه على التخلص من المجنى عليه وقتله وإقتصار دور المتهمان الآخران على إستدراج المجنى عليه وصديقه دون علمهما بنية القتل، وبإستدعاء صديق المجنى عليه، أيد ما جاء بإعترافات المتهمين، وتم بإرشاد المتهم المذكور ضبط السلاح المستخدم (فرد خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار) وكذا ضبط سيارة المجنى عليه. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;