بعد سحل كلب بسيارة.. هل يمكن معاقبة من يقوم بتعذيب الحيوانات؟

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، مقطع فيديو لشخص قام بربط كلب في سيارته الخاصة وسحله على الطريق في منطقة التجمع، و يثير هذا النوع من السلوك العدواني مسألة قانونية، بشأن مدى جواز معاقبة من يعتدي على الحيوانات؟ وللإجابة على هذا السؤال، يقول المحامى سيد أحمد، إن المادة 355 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من قتل عمداً بدون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي، أو أضر به ضرراً كبيراً، بالحبس مع الشغل. ويستلزم القانون لمعاقبة الجاني خمسة شروط هي: أولًا: الشروط العامة: ١. توافر الركن المادي وهو فعل القتل أو فعل الإضرار بالحيوان. ٢. توافر الركن المعنوي وهو (قصد جنائي عام يشمل كل إعتداء قام به الجاني عن علم و إرادة). ثانيًا: الشروط الخاصة: ١. أن يكون القتل دون مقتضى (وهو أمر يستخلصه القاضي من ظروف الدعوى). ٢. أن يكون الحيوان المقتول مملوكاً للغير (لأن القانون يعتبر الحيوان من ضمن "المال“ فإذا اعتدى شخص على مال مملوك له، فلا عقوبة. ٣. أن يكون الحيوان من ضمن الحيوانات المنصوص عليها حصراً في نص المادة و هي: دواب الركوب (الأحصنة و الحمير) و دواب الجر و الحمل (البهائم) و أنواع المواشي الأخرى (الخراف و النعاج و الخنازير) بالإضافة الى الأسماك. ملاحظات على نص المادة: أ. أن الكلاب و القطط غير مشمولة بالحماية القانونية التي توفرها المادة المذكورة للمواشي و الدواب (المادة لا تعاقب على قتل الحيوانات المستأنسة). ب. أن المادة لم تتطرق إلى الحيوانات المستخدمة في الحراسة. ج. أن المادة تنظر إلى هذه الحيوانات على انها "أموال" و ليس "روح"، مما جعلها تسقط العقوبة عن مالكها إذا قام بتعذيبها أو قتلها.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;