ضبط المتهمين بقتل شخص بسيارة فى الشرقية لسرقة أمواله

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز)، مُصاب بنزيف داخلى بالمخ وتوفـى عقب وصوله إدعاء حادث سير، وما قرره والده أنه أثناء قيادة نجله لدراجته النارية "بدون لوحات معدنية " بأحد الطرق بدائرة المركز ، وحال تخطيه إحدى السيارات إختلت عجلة القيادة بيده مما آدى إلى إنقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابته التى أودت بحياته ، ولم يتهم أحد بالتسبب فـى وفاة نجله. أسفرت الجهود عن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ومقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة (قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية)، وأمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (فرد محلى وطلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا بالإتفاق فيما بينهم على سرقه المجنى عليه لعلمهم بتحركه بمبالغ مالية، وقاموا بإعداد سيارة (مضبوطة بحوزة أحدهم) والسير خلفه والإصطدام به مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإنقلابه على جانب الطريق وحدوث إصابته التى أودت بحياته ، وقاموا بسرقة (مبلغ مالى) كان بحوزته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;