ضبط المتهمين باختطاف ابن "جواهرجى" بسبب توظيف الأموال

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.. وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك ورشة مصوغات - مقيم بذات الدائرة)، وقرر بقيام (سيدة وأحد الأشخاص ـ مجهول") بتسليمه مبلغ مالى لاستثمارها فى مجال تجارة المشغولات الذهبية وقام بردها لهما بأرباح إلا أنهما طلبوا منه دفع مبلغ مالى إضافى، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف (نجله – سن12)، وبتاريخ الواقعة حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله.. إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى وأثناء قيام كل من (شخصين "مصابان بطلق نارى بالساق").. بالتدخل لمنعهما، قام أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (ربة منزل وآخر - مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين تواجدهما بمحافظة السويس. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمان بقصد تسهيل ترخيصها إلا أنه استولى عليها وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المشكو فى حقهما بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذان تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر المشار إليه. تم بإرشاد أحدهما ضبط (طبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وطلقات لذات العيار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وقال قانونيون أن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;