تأجيل إعادة اجراءات محاكمة "حدث" بأحداث شارع السودان لـ 4 نوفمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد السيد عبد السلام "16 سنة" " حدث " والصادر ضده حكماً "غيابيا" بالحبس 10 سنوات فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير من عام 2015 في القضية التى حملت رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة و المعروفة اعلامياً بـ " أحداث شارع السودان " وذلك الي جلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الاثبات الاول صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس. كانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 اخرين باحكام متفاوتة حيث ذكر امر احاله المتهمين انهم جميعا انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستوروالقوانين وقلب نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها. كما اشتركوا وآخرين مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا وآخرون مجهولون فى تظاهرات دون الحصول على ترخيص بها وكان من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور حال كونهم حائزين ومحرزين لأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وبالذات وبواسطة المجهولين والمشاركين معهم فى تلك التظاهرة وحال إحرازهم لأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت الاشتراك فيها. أحرزوا مواد تعتبر فى حكم المفرقعات "كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن والبارود الأسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله فى نشاط يعرض حياة المواطنين للخطر ويخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعوا فى استعمالها من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقوا بها صوب قوات الشرطة. حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "أسلحة خرطوش" بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. واستكمل أمر الإحالة أن المتهم الثامن عشر حاز بغير ترخيص أجزاء رئيسية لأسلحة نارية "مواسير غير مششخنة - أجسام معدنية" وكان ذلك بقصد التصنيع للأسلحة النارية، وأن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا بالذات وبالوساطة وبغير ترخيص ذخائر تستخدم فى الأسلحة النارية، وأن المتهم الثامن حاز أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مصوغ قانونى .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;