تعرف على 3 تهم عقوبتها رادعة للمتهمين بـ"أجناد مصر" قبل 24 ساعة من الحكم

تنطق، غدا الخميس، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحكمها على 45 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر"، بعد إحالة 13 متهما إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، ويواجه المتهمين العديد من التهم من بينهم 3 تهم عقوبتها هى الأشد وهى.. 1 ـ تهمة القتل العمد يواجه المتهمين تهم ارتكاب 27 عملية إرهابية ولعل أبرزها تفجير محيط جامعة القاهرة، ويواجه المتهمين جريمة القتل العمد لـ 11 ضابط وفرد شرطة، وتصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام شنقًا كما جاء بقانون العقوبات. 2 ـ حيازة مفرقعات يواجه المتهمون تهم حيازة مواد متفجرة، فبعضهم اشترك فى زرع عبوات متفجرة أمام جامعة القاهرة وأمام قسم الطالبية، وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص"، نصت المادة 102 "ب"، على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة. 3 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص نص قانون الاسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة. كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;