التعليم تعمم خطابا للمديريات بتأجيل انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تأجيل انتخابات مجالس الأمناء والاباء والمعلمين لحسن انتهاء اللجنة المشكلة للتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2014 من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية فى الوزارة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطابها من المديريات باستمرار عمل مجالس الأمناء والاباء والمعلمين لأداء الدور المنوط بها على كافة المستويات واستكمال تشكيلاتها حال زوال صفة اى عضو من أعضائها والالتزام بما ورد بالقرار الوزارى المنظم لعمل المجالس وتشكيلاتها.

وينص القرار الوزارى رقم 378 لسنة 2017 المنظم لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين على أن ينشأ فى كل مدرسة مجلس للأمناء والآباء والمعلمين يضم ممثلين للآباء والمعلمين، وأعضاء من بين أفراد المجتمع المدنى المهتمين بالعملية التعليمية.

ويشكل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والعاملين بالمدرسة من ثلاثة عشر عضوًا على النحو التالى: خمسة أعضاء يمثلون أولياء أمور الطلاب من غير المعلمين والعاملين بالمدرسة، يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية، على ألا تكون لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بأى من العاملين بالمدرسة.

ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة المهمة بالتعليم، ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة، ولا يعملون بالمدرسة يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه.

ثلاثة من معلمى المدرسة ينتخبهم المعلمون فى اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين، ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة.

مدير المدرسة (مديرًا تنفيذيًا).

ويتم اختيار أمين المجلس من قبل مدير المدرسة من بين الإخصائيين الاجتماعيين الموجودين بالمدرسة.

ويتم انتخاب رئيس المجلس، ونائبه، والمراقب المالى من بين أعضاء لمجلس، عدا مدير المدرسة، والمعلمين بها، والإخصائى الاجتماعى.

وأكد على مدة عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، وتنتهى بالتشكيل الجديد.

وحدد القرار الوزارى أسباب سقوط عضوية المجلس إذا توافرت فى العضو أحد الأسباب الآتية: الاستقالة أو الوفاة، صدور حكم قضائى أو تأديبى نهائى فى موضوع يمس الشرف أو الأمانة ، الإصابة بعارض من عوارض الأهلية أو سقوط الولاية عنه.

تخرج نجل العضو أو تحويله أو تركه المدرسة لأى سبب وانتهاء خدمة العضو الممثل للمعلمين أو مدير المدرسة، سواء بالنقل أو الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد وتخلف العضو عن الحضور ثلاث جلسات دورية متتالية أو متفرقة، بدون عذر يقبله المجلس خلال العام الدراسى وارتكاب العضو مخالفة أجمع أغلب الأعضاء على أنها مخالفة جسيمة.

وفى حالة سقوط العضوية لأى من الأسباب السابقة أو زوالها؛ بسبب مانع حال دون استمرار العضو يحل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات من الأعضاء المنتخبين أو من يختاره المحافظ إذا كان من المعينين.

وفى حالة عدم وجود عضو فى عدد الأصوات، بالنسبة للأعضاء المنتخبين، يعاد فتح باب الترشيح والانتخاب، خلال خمسة عشر يومًا من خلو المنصب لشغل المكان الخالى.

وشدد على أنه توجه الدعوة من مدير المدرسة لكل من أولياء الأمور والمعلمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال، ويقوم ولى أمر الطالب بإثبات من ينوب عنه – فى حالة تعذره عن حضور اجتماع الجمعية العمومية – بملفه بالمدرسة.

ولا يسمح لغير الأعضاء من أولياء الأمور، ومن ينوب عنهم والمعلمين بالحضور أو الترشيح أو الانتخاب.

ويدعو مدير المدرسة الأعضاء المنتخبين من قبل أولياء الأمور، والأعضاء المنتخبين من قبل المعلمين، والأعضاء المعينين لأول اجتماع لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ويكون برئاسته لانتخاب رئيس المجلس، ونائب له، والمراقب المالى، وعند الانتهاء من اختيار رئيس المجلس تئول له رئاسة الاجتماع.

وتابع: يشكل المجلس على مستوى الإدارة التعليمية من عدد (15) عضوًا بواقع عشرة أعضاء بالانتخاب من بين رؤساء مجالس الأمناء بالمدارس التابعة للإدارة ("3" من التعليم الابتدائى، و"3" من التعليم الإعدادى، و"2" من الثانوى العام، و"2" من الثانوى الفنى) وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة والمهتمين بالتعليم يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه، على ألا يكون أحده عضو مجلس بأى مدرسة أو إدارة أخرى.

وكشف أن مدير الإدارة التعليمية (مديرًا تنفيذيًا).

الموجه الأول للتربية الاجتماعية (أمين المجلس).

ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائب له – يحل محل الرئيس حال غيابه – والمراقب المالى للمجلس من بين أعضائه سنويًا، فيما عدا مدير الإدارة التعليمية، والموجه الأول، ويتولى أعمال أمانة المجلس الموجه الأول المسئول عن التربية الاجتماعية بالإدارة، أو من يقوم بعمله.

ويشكل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية على النحو التالى: رؤساء مجالس الأمناء بالمديريات التعليمية وخمسة أعضاء من المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية يختارهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة (مديرًا تنفيذيًا).

مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية.

ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائب له (يحل مجلس الرئيس حال غيابه – والمراقب المالى من بين أعضائه، فيما عدا رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، ويتولى مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة أو منى قوم بعمله أمانة سر المجلس، ويستعين بأحد الفنيين لتسجيل الاجتماعات.




الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;