خبير قانونى: يحق لصاحب العمل تشغيل الموظف فى الإجازات المدفوعة فى الظروف الطارئة

قرر مجلس الوزراء المصرى، خلال الساعات الماضية، منح العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، أمس الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، نظراً لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيىء في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار. القرار استثنى بعض الوظائف هي: القرار استثنى العاملين في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية، وهو الأمر الذي شهدته محافظات الجمهورية من تساقط الأمطار بغزارة وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق وظهرت تجمعات للمياه على كافة الطرق والمحاور في عدد من محافظات الجمهورية، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات، وأثرت بالسلب على حركة المركبات وسط انتشار الخدمات المرورية، وأغلقت الإدارة العامة للمرور. وفى التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء مدى أحقية العاملين بالقطاعين العام والخاص فى الإجازات الرسمية والعطلات والأعياد والظروف الطارئة من الناحية القانونية عن طريق الكشف عن مواد القانون، التى تعطى العامل الحق فى معرفة ما له وما عليه أثناء العمل، حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التي ذكرها قانون العمل المصري "12 لسنة 2003"، ويجب على صاحب العمل والعمال أن يطبقوا تلك المفاهيم عند تطبيق نصوص القانون – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد الشهير. 3 عناصر للإجازات المرضية 1- للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي. 2- للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. 3- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك. الإجازات الرسمية 15 يوما 1- طبقا لنص المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة. 2- لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يصرف للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر. 3- أصبحت الإجازة الرسمية 15 يوما، بإضافة عيد الميلاد 7 يناير بقرار ومرسوم جمهوري عام 2004 وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهوري بعام 2006 وقد تعمد أصحاب الأموال المغالطة فى هذا اليوم إلى أن تم تقديم شكاوى لوزارة القوى العاملة والتدريب صدر عنها قرار وزاري بعام 2010 وبداء العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطة عيد رسمي للدولة ومضافا إلى تلك الأيام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس بإحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس طبقا للطعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/ 66 س17 ص 595" وقد خفضت إلى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية وأعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003. وهناك أيضاَ الحق فى الإجازة الرسمية والمرضية، الاعتيادية والعارضة، والزواج، وكذا كيفية تنظيم المشرع هذا الحق حال اضطرار ظروف العمل لترحيل الإجازة الاعتيادية، وطريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات، حيث أن قانون العمل حدد مسألة الأجازات بالنسبة للعاملين والموظفين من حيث الحق فى الأجازة المرضية والرسمية كالتالي: أولاً: الإجازة الاعتيادية والعارضة 1-الإجازة الاعتيادية "السنوية": أ - تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما، بأجر كامل، بشرط أن يمضى العامل فى الخدمة سنة كاملة. ب- تكون المدة 30 يوماً، متى أمضى العامل فى الخدمة 10 سنوات، سواء كانت لدى صاحب عمل أو أكثر. ج- كما تكون الإجازة لمدة 30 يوما فى السنة، لمن تجاوز سن الخمسين. د - لا يدخل فى حساب الإجازة، أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. هـ - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر فى خدمة صاحب العمل . ز - تزيد مدة الإجازة السنوية، 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية. ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة "48" من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن أجازته، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولكن طبقاً للمادة 50، لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى. - تحديد موعد الإجازة الاعتيادية: أ- طبقاً لنص المادة 48، يحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ب - يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ والمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة، سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال. ج- طبقاً لنص المادة 49 للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بـ 15 يوما على الأقل. 2-الإجازة العارضة: 1- طبقا لنص المادة 51، للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل. الإجازة الإعتيادية: وأما عن الإجازة الاعتيادية، الإجازة الاعتيادية التى تسمى فى اللغة الدارجة بالإجازة السنوية حق أصيل قررته كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وهى تعطى العامل الفرصة لتجديد طاقته، وبالتالى لا يجوز للعامل التفريط فيها وليس من حق صاحب العمل حرمانه. لابد الحديث فى مسألة الإجازات الاعتيادية عن التزام صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الإجازات، وكذا طريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات كالتالي: أولا: التزام صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الإجازات: 1- يلتزم صاحب العمل بتسوية كافة مستحقات العامل عند انتهاء خدمته حيث تنص المادة (38) من قانون العمل: "إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات". 2- كما يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى للإجازة التى لم يستنفذها العامل بمجرد انتهاء خدمته حيث تنص الفقرة الثانية: من المادة رقم (48) / "....يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد". ثانيًا: طريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات. على العامل أن يتقدم بطلب الحصول على إجازته الاعتيادية فى موعدها، فإما أن يقبلها صاحب العمل أو يتم ترحيلها للعام التالى فإذا انقضت 3 سنوات كان على صاحب العمل التزام بتسوية المقابل النقدى لرصيد الإجازات وصرفه للعامل فإذا انتهت خدمة العامل دون الحصول على رصيد الإجازات الاعتيادية صرف له المقابل النقدى لذلك الرصيد بدون حد أقصى. فإذا كان هناك تقصير من العامل بقصد الحصول على المقابل النقدى لهذا الرصيد يصرف له المقابل النقدى لرصيد الأجازات بحد أقصى ثلاث شهور. فإذا كان ترحيل إجازة العامل راجعاً لظروف العمل ولم يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعامل كل 3 سنوات فإذا انتهت مدة خدمة العامل فلا يجوز حرمانه من الحصول على المقابل النقدى لرصيد الأجازات مهما كانت مدته فإذا امتنع صاحب العمل كان ذلك إخلالاً منه بالتزاماته وهو ما يرتب للعامل الحق فى التعويض عن هذا الرصيد. وقد جرى قضاء محكمتنا العليا علي:"استحقاق العامل مقابلاً لرصيد أجازاته السنوية التى لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور - شرطه- أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلى جهة العمل"، وذلك طبقا للطعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000". - يحتسب الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز 6 أيام عن كل سنة: وهذا ما قررته المادة (48) / 2 من قانون العمل: "وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات". وقد قررت المحكمة الدستورية العليا نفس المبدأ وحددت المدة التى يجوز للعامل المطالبة بها فيما جاوز ستة أيام: "إذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أداءه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;