أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا جواز إخبار أقارب الميت وأصحابه وجيرانه بموته؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته، وتهيئة أمره، والصلاة عليه، والدعاء له، والاستغفار، وتنفيذ وصاياه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات» (رواه البخاري).
وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أَخْبَرَ بموت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة حين قتلوا بمؤتة.
وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أُخْبِرَ بموت السوداء أو الشاب الذي كان يَقُمُّ المسجد: «أَلَا آذنتموني».
فهذا كله يدل على أنَّ مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمًا، بل نص العلماء على استحبابه، لأنَّ ذلك وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته وغير ذلك.