أستاذ قانون: التحرش جريمة مخلة بالشرف تحرم مرتكبها من شغل الوظيفة العامة

انتشرت ظاهرة التحرش الجنسى بالفتيات والنساء فى السنوات الأخيرة فى مصر والوطن العربى، وتتفاقم حدة هذه الظاهرة فى المناسبات والأعياد والاحتفالات، وهو ما دفع المشرع فى 2014 إلى تغليظ عقوبة التحرش فى قانون العقوبات.

وأكد الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون، أن لفظ التحرش يقصد به الإيحاءات أو التلميحات الجنسية، سواء كانت بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأى وسيلة بما فى ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، مشيرا الى أن هذه الجريمة مخلة بالشرف، وفى حالة الإدانة يكون المتحرش ارتكب جريمة مخلة بالشرف تحرمه من شغل الوظائف العامة والحكومية.

ودعا الدكتور مصطفى، وزارة الأوقاف لتخصيص جزء من الخطب للحديث عن ظاهرة التحرش وعقاب مرتكب هذه الأفعال فى الآخرة، لتوعية الشباب، ودعوة أولياء الأمور لتوعية أبنائهم للحد من انتشار هذه الجريمة، التى قد تتسبب فى ضياع مستقبل أبنائهم وعزلهم من الوظائف حال ثبوت ارتكابهم لهذه الجريمة.

وأشار أستاذ القانون إلى أن عقوبة جرائم التحرش فى القانون المصرى حددتها المادة 306 مكرر (أ) والتى تنص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.

كما تنص المادة 306 مكرر"ب" أنه "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتضيف: "فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;