سعاد صالح : الزوج الذى لا ينفق تسقط حقوقه وأجر الرضاعة للمطلقة إذا طلبت

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، إن قوامة الرجل التي أقرها الشرع مقرونة بالتزامه بالإنفاق على بيته وزوجته. وأوضحت فقيهة المرأة ومفتية النساء خلال حوارها لبرنامج حكايات زينب المذاع على تليفزيون انفراد أن الله عندما شرع الزواج جعل له ضوابط وأسس ليكون حياة استقرار واحترام وثقة، ولكن بعض الأزواج ينظرون إلى القوامة على أنها استبداد وتحكم وأن المرأة مجرد خادمة لأنهم لم يفهموا النص الذى جاء بخصوص القوامة"، مؤكدة أنهم يستخدمون هذا النص بمنطق ولا تقربوا الصلاة، ولا يكملون بقية الآية. وتابعت: فى صورة النساء قال الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم". وفسرت سعاد صالح مسألة القوامة وربطتها بالنفقة قائلة: "كى تكون القوامة للرجل يجب عليه أن يقوم بالتزاماته كاملة فى الإنفاق على أسرته وزوجته، فكل ما تطلبه الزوجة مسئول عنه الزوج، وإذا حدث العكس وكان الرجل لا يعمل ولا ينفق على أسرته وكانت المرأة هى التى تعمل وتنفق على الأسرة، فهنا تسقط قوامة الرجل وحقوقه، لأنه لم يلتزم بحق المرأة الذى أقره الله"، مؤكدة أن المرأة فى الإسلام ليست مسئولة عن الإنفاق فى أى مرحلة من مراحل عمرها حتى وإن كانت تعمل، سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة، والمسئول عن الإنفاق عليها هو الرجل سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج". وعن الجدل حول أجر الرضاعة قالت الدكتورة سعاد صالح: "فى القرآن الكريم هناك نصين عن الرضاعة أحدهما فى سورة البقرة والثانى فى سورة الطلاق، سورة البقرة يقول الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع" ولفظ الوالدات هنا يشمل للزوجة والمطلقة وأوجب الشرع على الأب الإنفاق على الوالدة طوال فترة الرضاعة من طعام وكسوة، بل ألزم ورثة الأب بهذا الواجب فى حالة غيابه، وإذا مرضت الزوجة ولم تستطع إرضاع الطفل يجب أن يؤجر الأب لابنه مرضعة". وأشارت أستاذ الفقه المقارن إلى أنه فى حالة الطلاق يكون هناك نوع من الكيد والوسوسة بين الزوجين ، وهنا قال الله تعالى فى سورة الطلاق: " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن"، أى أن الزوج ملزم بالإنفاق على مطلقته الحامل حتى تضع حملها، إذن فإن أجر الرضاعة يكون للزوجة بعد الطلاق إذا طلبت، وتجبر المرأة سواء زوجة أو مطلقة على إرضاع ولدها إذا كان يرفض الرضاعة من غيرها للحفاظ على الطفل سواء بنفقة أو بدون نفقة"



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;