تعرف على قرار الداخلية بشأن تحديد فئات رسم حفظ وإيداع السلاح وضوابط تحصيله

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بشأن تحديد فئات رسم حفظ وإيداع السلاح وضوابط تحصيله، فنصت المادة الأولى من القرار على تحدد قيمة الرسم المنصوص عليه بالمادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في شان الأسلحة والذخائر بملغ 300 جنيه شهريًا، وتضاعف قيمة الرسم بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ استحقاق الرسم دون التصرف في السلاح، أو التنازل عنه لوزارة الداخلية. كما نصت المادة الثانية من القرار على تتولى مديريات الأمن تحصيل الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ويتم توريده فور تحصيله إلى المراقبة العامة لحسابات الشرطة، والتي تتولى اتخاذ إجراءات تخصيص نسبة 10 % المقررة لوزارة المالية.






الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;