تعرف على شروط وزارة السياحة للسماح للشركات بالعمل فى النقل السياحى

أصدر يحيى راشد قرارا وزاريا رقم 661 لسنة 2016 بتعديل المادة الرابعة عشرة من القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية رقم 38 لسنة 1977، التى تنص أن يشترط لموافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها الشركات السياحية عددا من الاشتراطات والمواصفات التى يجب توافرها بالطاقة الناقلة.

وأكدت الاشتراطات أنه بالنسبة "للنقل البرى" كتابة اسم الشركة على جانبى المركبة باللغتين العربية والإنجليزية، يجب أن تكون جميع المركبات مكيفة تكييفا جيدا، وكذلك تزويد المركبات "بمايك" للمرشد، تلتزم جميع الشركات السياحية بوضع لوحة فى مكان بارز داخل المركبة مدونا عليها رقم هاتف للإبلاغ عن الشكاوى والمقترحات.

وأضاف القرار أن المركبات يجب أن تكون مصممة لركوب أفراد بحد أدنى ثمانية ركاب بخلاف السائق، وبالنسبة للشركات السياحية فئة "ج" نقل سياحى يجب ألا يقل عدد المقاعد عن 150 مقعدا بحد أدنى عند الإنشاء ودون التقييد بحد أدنى لعدد المقاعد بالنسبة للشركات السياحية فئة "أ"، وأن تكون مزودة بجهاز محدد السرعة وجهاز GPS يعملان بكفاءة.

وشدد القرار على الشركات العاملة بنشاط "الليموزين" بألا يقل عدد المقاعد عن عشرين مقعدا بحد أدنى عند الإنشاء، بالنسبة للشركات السياحية فئة "أ"، أما بالنسبة للشركات فئة "ج" نقل سياحى، يسمح لها بنشاط الليموزين على ألا يقل عدد المقاعد عن 50 مقعدا بحد أدنى عند الإنشاء.

وأشار القرار إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى بعدد المقاعد اللازمة لطاقة إنشاء نشاط الليموزين واستمراريته يتم إلغاء النشاط بعد إجراء تحقيق كتابى، وإبلاغ الجهات المعنية ذات الصلة، ولا يسمح بمعاودة الشركة لممارسة ذات النشاط إلا بعد مضى 3 سنوات من تاريخ قرار الإلغاء.

وأوضح القرار أنه لا يتم تطبيق الحد الأدنى المقرر لبدء نشاط الليموزين على الشركات السياحية أيا كانت فئاتها حال كونها سيارات إنتاج محلى أو مستوردة وغير متمتعة بالإعفاء الجمركى. وأكد القرار أنه بالنسبة للنقل "النهرى" فقد نص على ألا يقل حمولة الوحدة عن مائة راكب وأن تكون مجهزة تجهيزا لائقا لاستيعابهم، وأن تكون مستوفية لكل شروط السلامة البحرية والنهرية والشروط الملاحية الأخرى، التى تقررها الجهة المختصة بالنقل البحرى أو النهرى بحسب نوع الوحدة المستخدمة فى النقل السياحى.

أما بالنسبة للنقل "الجوى" فقد نص القرار، على ألا يقل عدد الطائرات التى تمتلكها الشركة عن طائرتين، ويتم تحديد سنة الصنع بمعرفة سلطة الطيران المدنى، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;