الجريدة الرسمية تنشر شروط وإجراءات ترخيص ونشاط المعالم السياحية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار هشام زعزوع وزير السياحة، بشأن نشاط المعالم السياحية، وشروط وإجراءات الترخيص لها .

ونص القرار، على أنه نشاط عرض المجسمات المصغرة للمعالم السياحية، والأثرية، والتاريخية يعد من الأنشطة السياحية لخدمة السياحة والسائحين وتعتبر المنشآت المخصصة لهذا الغرض من المنشآت السياحية فى تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، والتى لا يجوز إنشاؤها أو استغلالها أو إدارتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وفقا للقواعد والاشتراطات المنصوص عليها.

وأضاف القرار أن الترخيص الصادر للمنشأة يشمل كل المطاعم والمحلات والكافيتريات والموجودة بداخلها شريطة ترخيصها من القطاع المختص وفقا لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .
















الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;