أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 50 لسنة 2019 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بالصكوك، وحدد القرار 3 شروط وقواعد لقيد الصكوك التى تطرح طرحاً خاصاً فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، وهى:
1- أن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التى أصدرتها.
2- تقديم شهادة توضح درجة التصنيف الائتمانى الممنوح للإصدار.
3- تقديم طلب القيد مرفقاً به كافة البيانات والمستندات الآتية وهى:
-تعهد الجهة المصدرة بموافاة الهيئة والبورصة خلال 90 يوم من نهاية السنة المالية بشهادة تصنيف ائتمانى حديثة سنوياً للإصدار تجدد سنوياً.
-تعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن الأحداث الجوهرية، وتقديم شهادة تصنيف ائتمانى جديدة خلال 15 يوماً من تاريخ الإفصاح.
-ما يفيد تشكيل جماعة مالكى الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل بحسب الأحوال، على أن يكون معتمداً من الجهة الإدارية المختصة وأول من محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانونى لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها، وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل.
كما اشترط لقيد الصكوك أن تكون مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافق عليها من لجنة الرقابة الشرعية المركزية.