المادة 76 من الدستور ترسم مستقبل العراق بعد استقالة حكومة عبد المهدى

أعلن البرلمان العراقى، السبت الماضى، قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدى، لتدخل العراق مرحلة جديدة وتفتح الباب على سيناريوهات مختلفة منذ بداية الاحتجاجات الشعبية، التى انطلقت مطلع أكتوبر الماضى. استقالة المهدى، حولت الأنظار إلى الدستور العراقى الصادر عام 2005 وخاصة المادة 76 منه، المنوطة بتنظيم الأمور السياسية فى مرحلة رحيل الحكومة لأى سبب، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، أمس الأحد، عندما أشار إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب هذه المادة من الدستور. وتنص المادة 76 من الدستور العراقى، على الآتى: أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف. ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما، عندا إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف فى تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها فى البند "ثانيا" من هذه المادة. رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزارى على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما، فى حالة عدم نيل الوزارة الثقة. ومن المقرر أن تستمر حكومة عبد المهدى، 30 يوما، لتصريف الأعمال لحين تكليف البرلمان بتشكيل حكومة جديدة. وتشهدت العراق خلال الشهرين الماضيين، احتجاجات فى العديد من المدن والمحافظات منها العاصمة بغداد، النجف، الناصرية وذى قار جنوب العراق، واشفر عنها سقوط العديد من القتلى والمصابين.






الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;